الشيخ محمد علي الأنصاري
154
الموسوعة الفقهية الميسرة
مفتاح الكرامة - عن آخرين أيضا « 1 » ، ولعلّه الظاهر من صاحب الجواهر « 2 » ، ونحوه ممّن احتاط في المسألة . الثالث - ظاهر كلام الأصحاب « 3 » - كما قال في الحدائق « 4 » - اشتراط الملكيّة ، فلو كان المنزل إجارة أو عارية ونحو ذلك لم تترتّب عليه أحكام الوطن الشرعي . لكن استشكل فيه بعضهم ، فقال بكفاية كون المنزل إجارة ، أو عارية ، كصاحب الذخيرة « 5 » ، والفاضل النراقي « 6 » . وفصّل صاحب الحدائق بين الضياع والقرى فاشترط الملك فيها ، وبين المنزل فلم يشترط ؛ لأنّ المنزل - في اللغة - هو موضع النزول ، وهو أعمّ من أن يكون مملوكا أو لا ، ولأنّ اللام في « له منزل » للاختصاص وهو أعمّ من الملكيّة ، فيشمل مثل الإجارة ونحوها « 7 » . ورتّب بعضهم على ما تقدّم عدم الاكتفاء بالنزول في الأوقاف العامّة ، كالخانات والمدارس ونحوها ، لعدم صدق العنوان المتقدّم أي « المنزل » ، أو لعدم تبادر هذا النوع من الاختصاص منه « 1 » . نعم ، لو كان وقفا خاصّا « 2 » ، أو وقفا لعنوان محصور هو من مصاديقه « 3 » كان كافيا . الرابع - تقدّم أنّ الوطن الشرعي : ما يكون للإنسان فيه ملك قد استوطنه ستّة أشهر ، لكن اختلف الفقهاء في كفاية الاستيطان ستّة أشهر مرّة واحدة ، فقال بعضهم - بل قيل : إنّه المستفاد من كلام الأكثر « 4 » - : يكفي ذلك مرّة واحدة ، لكن اشترط بعض آخر فعليّة الاستيطان واستمراره بمعنى أن يستوطن ملكه أو منزله في كلّ سنة ستّة أشهر ، كما يظهر من الصدوق « 5 » ، والشيخ الطوسي في النهاية « 6 » ، وابن البرّاج « 7 » ، وصاحب المدارك « 8 » ،
--> ( 1 ) مفتاح الكرامة 3 : 560 . ( 2 ) الجواهر 14 : 253 - 254 . ( 3 ) بل صرّح به بعضهم : كالعلّامة في نهاية الإحكام 2 : 177 ، والتذكرة 4 : 391 ، والشهيد الأوّل في الذكرى 4 : 309 ، والشهيد الثاني في روض الجنان : 386 . ( 4 ) الحدائق 11 : 373 . ( 5 ) ذخيرة المعاد : 408 . ( 6 ) مستند الشيعة 8 : 241 . ( 7 ) الحدائق 11 : 373 . 1 انظر : البيان : 262 ، والدروس 1 : 211 ، وذخيرة المعاد : 408 ، ومستند الشيعة 8 : 241 . 2 انظر : الدروس 1 : 211 ، وروض الجنان : 386 ، وذخيرة المعاد : 408 . 3 مستند الشيعة 8 : 242 . 4 الحدائق 11 : 371 . 5 من لا يحضره الفقيه 1 : 451 ، ذيل الحديث 1307 . 6 النهاية : 124 . 7 نقله صاحب المدارك عن كتاب « الكامل » ، انظر المدارك 4 : 445 . 8 المدارك 4 : 444 .